المحورالأول: الحضارة
والقيم: مفاهيم وخصائص
{ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا
حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ
نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام151
1- مفهوم الحضارة الحديثة: هي ما أنتجته الإنسانية الحديثة من حضارة
وقيم وتكنولوجية وإبداع...
2- مفهوم القيم: هي مجموع الفضائل المتعارف
عليها بين أفرد مجتمع ما، بموجبها يحكمون على سلوك الأفراد أو الجماعات بالحسن
أو بالسوء، ويحكمون على الأشياء بالجمال أو القبح ،وعادة لا تكن عامة وملزمة،
لأن الجماعات تختلف في أعرافها وثقافتها ومعتقداتها ونظم حياتها، فما هو مستحسن
عند مجتمع قد يكون مستقبحا عند مجتمع آخر، وقد يحكم قوم على سلوك بأنه معوج
بينما يعتبره آخرون معتدلا غاية الاعتدال.
3- أنواع القيم : بما أن القيم تشمل النشاط
الإنساني بكافة جوانبه،ويمكن تقسيمها حسب المعايير التالية:
أ- من حيث المضمون: - قيم دينية، وطنية، اقتصادية، اجتماعية،
أخلاقية، جمالية، روحية، ثقافية...
ب- من حيث المقصــــد:
- قيم وسائلية مثل المال
والمتاع، وقيم غائية مثل العدل، والحياة، والكرامة.
ج- من حيث الشــــــــدة
: -
قيم ملزمة: الكليات الضرورية،
وقيم تفضيلية: الحاجيات، وقيم
مثالية: التحسينات.
4- مفهوم القيم الإسلامية: هي مجمل الأخلاق التي حث عليها
القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعارف عليها أولو العلم من هذه الأمة.
فهي بمثابة الضوابط التي يمتثل لها المسلمون-
مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم- في جميع مجالات الحياة الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية والفكرية والبيئية.
5- من خصائص القيم الإسلامية:
أ- قيم فطرية: مثال الرحمة، والتعاون، والعدل،
والحب قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ }الروم30
ب- قيم لإنسانية: فهي قيم عالمية ترتبط بالذات الإنسانية
الثابتة لا في المتغيرات من الوسائل، وتشترك الإنسانية في تقديسها وإن تباينت
أفهام الناس حولها مثال: الحرية، المحبة، المساواة...وجاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لترسيخ
هذه القيم ونشرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنما بعثت لأتمم صالح
الأخلاق).
ج- قيم مرنة:فطرية إنسانية تستجيب لحاجات
الإنسان الثابتة والمتجددة في كل الأزمنة والأمكنة، يقول الله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ
وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ
أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى
رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ }الأنعام38.
المحور الثاني: تصنيف القيم بين الثبات والتغيير
من أجل أن
يؤدي المجتمع وظيفته بشكل سليم يجب على مواطنيه أن يتقاسموا قيما معينة
ويتوافقوا على ترتيبها، لأنها هي التي ستوحدهم،
وتجعل
حركتهم الفردية والجماعية أسلم وأكثر فعالية، ومعلوم أن أي قيمة يمكن أن تلعب
دورا موحدا وجامعا، والخلاف بين الشعوب
والجماعات
يتحدد أساسا في تحديد القيم ذات الأولوية في منظومتها القيمية، والتي ينبغي أن
تكون أساسا لقوتها وتوحدها، وتشكل هويتها
وثقافتها.
1- مفهوم منظومة القيم: هي مجموعة من القيم ليست متجاورة فحسب، بل متصلة
ومنظمة، أي أن لبعضها علاقة ببعض. وهذا ما يجعل التمييز بين أصناف القيم
ضروريا ومركزيا:
2- تصنيف القيم: قيم الغايات وقيم الوسائل.
الإنسان مؤطر بأربعة أبعاد لا ينفك عنها : البد البدني، والبعد الأخلاقي، والبعد
العقلي، والبعد الديني. والقيم المرتبطة بهذه الأبعاد هي القيم الجوهرية/
الضرورية المكونة للإنسان، وهي ليست نسبية ولا فردية، إنها قيم مطلقة ومشتركة أي
قيم غايات.
1- قيم الغايات : لكي يعمل المجتمع بشكل سليم
لابد له من التوافق حول قيم أساسية مشتركة تنحصر فيما هو أساسي لحياة الإنسان
ونمائه.
- البعد البدني: حفظ النفس بتحريم الاعتداء...
- البعد الأخلاقي: حفظ العرض بتحريم الزنى...
- البعد العقلي: حفظ العقل بتحريم المخدرات...
- البعد الديني: حفظ الدين بتحريم الردة...
2- قيم الوسائل: هي التي تضمن كل ما يمكن أن ينمي القيم الضرورة كالغنى والقوة
والصداقة والشورى./ الديمقراطية...
يمكن تحديد فئة، ثانية من القيم
الإنسانية، والتي تضمن كل ما يمكن أن ينمي القيم الضرورية/ الغايات، كالغنى،
والقوة، والصداقة، والشورى/ الديمقراطية...
فالمقصود بهذه الفئة أنها وسائل
لتحقيق غايات، والتعبير هنا مجازي لان الوسيلة قد تكون كذلك أساسية.
3- الفرق بين قيم الغايات
وقيم الوسائل: الفرق
بينهما: * أن الغايات واحدة
والوسائل متعددة حسب الزمان والمكان.
* تبعية الوسائل للغايات حسب الحاجيات.
- 3
التراتبية في القيم
الجوهرية/ الضرورية:
أ- الدين - ب- النفس - ج- العقل - د- العرض - هـ- المال. على الشكل التالي: (قيم دينية، قيم بدنية ،
قيم عقلية، قيم أخلاقية).
المحور الثالث: تغيير القيم: تهديد للهوية أم
انفتاح على العولمة
1- موقف العولمة من خصوصيات الثقافية: حدوث التفاوت بين البشر من
الناحية الاقتصادية على حساب الأخلاق فلا قيمة لها في سبيل تحقيق المصالح
والأرباح ( نحو 20% من سكان العالم
سيزدادون غنى، بينما سيزداد فقراؤه فقرا نحو 80%)
أما في الجنب القيمي
والأخلاقي فغالبا ما يتركز نقد العولمة في مسألة القيم والمفاهيم على قضيتين:
أ- العنف والجنس في وسائل الإعلام
والسينما العالمية وفي القنوات الفضائية التي دخلت اليوم إلى كل بيت
ب- تنميط القيم ومحاولة جعلها واحدة لدى البشر
في المأكل والملبس والعلاقات الأسرية وبين الجنسين وفي كل ما يتصل بحياة الإنسان
الفردية والجماعية...
2- المجتمع المسلم من الممانعة إلى تقديم
النموذج:
المجتمع المسلم يحافظ على هويته الدينية والثقافية والاجتماعية
والاقتصادية دون أن يسمح لهذه العولمة أن تغير شيئا من قيمه أو حضارته لأنها هي
أصل وجوده. قال تعالى:" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية".
ويمكن تلخيص أسباب هذه الممانعة فيما يلي:
- عدم قبول الآخر كما هو.
- عدم الاعتراف بخصوصيته الثقافية والدينية التي شكلت نظامه
للزواج والتربية وحتى للعلاقات الاجتماعية أو السياسية.
- تهميش القيم الأخلاقية بمستوياتها الثلاثة، في السياسة
والثقافة والاقتصاد.
- التدخل في الحياة الثقافية والقيمية في بلدان العالم الثالث لتعديل هذه الحياة أو
" لتحديثها" تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
- التدخل في شأن الدول باسم مسميات متعددة مثل:( - حقوق
الإنسان- حق التدخل الإنساني لإنقاذ هذه الجماعة أو الأقلية العرقية أو الدينية.
الدفاع عن مصالح هذه
الدولة أو تلك اتجاه أي " خطر" حقيقي أو مفتعل..)
- الترويج للجنس وللعنف بعيدا عن كل الضوابط .
فإذا كانت بعض
مظاهر معارضة العولمة قومية أو اقتصادية، فإن الممانعة في العالم الإسلامي
مصدرها الدين والثقافة التي تتشكل بواسطته على مستوى نظرة الإنسان إلى نفسه
ورغباته وإلى الآخر، أي إلى علاقاته الأسرية والزوجية والاجتماعية
الخطبة و الزواج
: أركانه و شروطه
|
I-
النصوص : الدرس
II
- روى أبو داود في
سننه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجنها" (أخرجه
البخاري في كتاب النكاح) .
- قال الله تعالى : "فإنكحوا ماطاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"
سورة النساء الآية 3 .
I –
الخطبة : 1. الخطبة وعد بالزواج :
الخطبة تتم قبل الزواج ليتعرف كل من الرجل والمرأة على ما يدعوهما للإقتران
ببعضها ومرحلة للتعارف والتشاور ومعلوم أن الخطبة لا تعتبر زواجا ولكنها وعد
بالزواج. ; 2 من تباح خطبتها : لاتباح
خطبة المرأة إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان : شرط I : أن تكون خالية
من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بكيفية مؤبدة (أم ، الأخت...) أو مؤقتة (أم
الزوجة – أخت الزوجة...) .
شرط II : أن لايكون
الخاطب سبقه لخطبتها رجل آخر وتم التوافق والرضى. 3. جواز النظر إلى المخطوبة : قد أجاز
الشرع الإسلامي للخطيبين أن ينظر إلى بعضهم ويتعرف كل منهما على الآخر في حدود
ما هو مباح شرعا وبحضور بعض الأفراد من محارم المرأة. 4. تحريم الخلوة بالمخطوبة : يمنع على
الخاطب أن يخلو بمخطوبته وينفرد بها بل لابد أن يتم اللقاء بمحضر بعض التقات من
أفراد العائلة كما أن المخطوبة تعتبر في حكم الأجنبية.
5. العدول عن الخطبة وأثره : يجوز العدول عن
الخطبة بين الرجل والمرأة لسبب من الأسباب :
إذا وقع العدول من طرف الخاطب فلا حق له في استراد
هداياه. إذا وقع العدول من طرف
المخطوبة فإن للخاطب حق إستراد هداياه كاملة إن كانت باقية أو بمثلها أو
بقيمتها. – يطبق نفس الحكم في حالة ما
إذا قدمت الخطيبة هدايا لخطيبها. –
لايجوز شرعا إنشاء الأسرار ونشر العيوب.
II-
الزواج : 1- الزواج : تعريفه – أهدافه – حكمه . أ- تعريف الزواج : لغة هو الفرد الذي له
قرين واصطلاحا ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين الرجل والمرأة على وجه البقاء غايته
الإحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس
مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعباءها في طمأنينة وسلام وود واحترام.
ب- أهداف الزواج : الإحصان والعفاف : يمنع الزوجين
من الوقوع في الزنا ويصون عفتها ويحفظ الأخلاق ويحمي المجتمع من التحلل. – تكثير نسل الأمة : غاية الزواج في
الإسلام استمرار الخلف الصالح وتكثير سواد الأمة بالصالحين والأقوياء داخل أسرة
تملؤها العاطفة الأبوية والمستقرة نفسيا وعقليا. – المودة والرحمة : فالعلاقة الزوجية يجب
أن تقوم على أساس المودة والرحمة و الإستقرار وهي قيم وتصرفات تضفي على الأسرة
الطمأنينة. ج- حكم الزواج : الزواج
تعتريه الأحكام الخمسة فيكون : - واجبا : لمن خاف على نفسه المشقة والوقوع في
الحرام ولو كان فقيرا. – مباحا : لمن
خاف على نفسه الزنا ولا يرجوا ولدا .
– مكروها : في حق من لارغبة له في النساء إلى أن الزواج سيشغله عن بعض
الواجبات أو يسئ من خلاله إلى المرأة التي سيتزوجها. – حراما : في حق من لايرغب في النساء أو
كان متيقنا أنه سوف يضم بزوجته أو أولاده كمن كان مريضا مرضا معديا أو جنسيا
خطيرا ينتقل إلى الغير. 2. أركان
الزواج وشروطه : أ- أركان الزواج
: - الزوجان : هما طرفا العقد بشرط
أن تتوفر فيهما الأهلية الشرعية والقانونية والصحية. – الصيغة : وهي كل مايدل على الإيجاب
والقبول ويفيد الرضا على الزواج. – الصداق : وهو واجب على الزوج نحو زوجته ولا
يجوز تركه وهو حق مطلق للزوجة. –
الوالي : وهو الذي يتولى العقد نيابة عن الزوجة. ب- شروط الزواج : - الإيجاب والقبول : وهو أن يتقدم أحد
الطرفين بطلب الزواج ويرضى الطرف الثاني.
– الرضا وموافقة الطرفين : فلا يمكن إجبارهما على الزواج من أي جهة
وتتجلى الموافقة في توقيعهما على ملخص العقد. – إشهار الزواج : يكون الإشهار بما جرت به
العادة والعرف المستمدان من الشرع. –
توفر الأهلية القانونية : ومعناه أن يكون كل من الزوجين عاقلين بالغين لسن
القانونية. – ضرورة تسمية المهم :
بحيث لايصبح الإتفاق على استقاطه. –
الخلو من الأمراض المنقولة جنسيا والمعدية : وذلك حفاظا على سلامة المجتمع
والأسرة . – الخلو من الموانع الشرعية
للزواج وهي : * ألا يكون في
عصمة الرجل 4 نسوة . * ألا تكون
المرأة في عدة من طلاق أو وفاة. * ألا
تكون المرأة الجديدة ممن يحرم جمعها مع أخرى. * ألا تكون مطلقة طلاقا ثلاثا. – توفر الكفاءة في الدين : فلا يجوز للمرأة
المسلمة أن تتزوج غير المسلم.
الزواج : أحكامه
و مقاصده و أهميته في صون المجتمع
|
I – الزواج سنة
إلهية وأداة لصون المجتمع
الزواج من سنة النبي (ص)
رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة: فتارة يذكر أنه من سنن
الأنبياء والمرسلين وأنهم القادة الذين يجب علينا الاقتداء بهم. وأحيانا يتحدث
عن كونه آية من آيات الله وتارة بلفته النظر إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى
الغنى....الخ. فالزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى ربه على أحسن
حال من الطهر والنقاء.ولذلك أمر النبيe الشباب بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بالزواج عند القدرة عليه
باعتباره طريقا للعفة والحفظ من الوقوع في الحرام.
آليات تحصين الأسرة والمجتمع
سن الإسلام لذلك مجموعة من الآداب والحدود
منها:
- تحريمه للزنا واعتباره فاحشة وطريق
الهلاك..
- تحريمه القذف تحصينا لبيت الزوجية من
ألسنة السوء ولجمها من الخوض في أعراض الناس.
- تحريمه اتهام الزوجة بالزنا دون بينة،
وفرض لذلك اللعان حرمة للبيت وتحصينا له من الشكوك .
- تحريمه نشر الفاحشة في المجتمع تطهيرا
له وتحصينا .
- أمره المومنين والمومنات بالغض من البصر
.
- أمره بتزويج العزاب وأن لايكون الفقر
حاجزا لهم..
-نهيه عن إكراه الفتيات على البغاء بعد
أمره بالتزويج.
II – الزواج :
مقدماته وأحكامه.
1-الخطبة :
ا- تعريف الخطبة
الخطبة مقدمة الزواج وهي:« طلب الرجل
أومن ينوب عنه المرأة للزواج » ،وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسترداد الهدايا
ما لم يكن العدول من قِبَله....... » .
ب- حكمة مشروعيتها
- تعرف الخاطبين على بعضهما والتشاور فيما
بينهما، مما يدعوهما إلى الاقتران حتى يكون الزواج على بصيرة ولا يفاجأ أحدهما
بما لا تحمد عقباه. كما جاء في حديث المغيرة..« أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
- ومن أجل الاشتراط على بعضهما كما جاء في
الحديث « إن أحق الشروط أن توفوا به
ما استحللتم به الفروج» .....
ج- من آدابها.
- أن لا تكون
المخطوبة مخطوبة للغير وتم التوافق والتراضي بينهما فعن ابن عمر e قال
قال رسول الله t« لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له »
وأيضا: الخلو من
الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بصفة مؤبدة أو مؤقتة.
- الكفاءة في
الدين والتقارب في بعض الصفات...
2 – الزواج وأحكامـــه
تعريفه
الزواج هو: «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته
الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين » مدونة الأسرة المادة 4.
حكمه
الأصل في الزواج الاستحباب والندب في حق كل ذي شهوة قادر
عليه.وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات: كالوجوب لمن خاف على نفسه
الوقوع في الزنا، والتحريم لمن لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا ، والإباحة لمن
لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا، والكراهة لمن لارغبة له فيه أو أنه
سيشغله عن بعض الواجبات........
أركانه
1-
المحل : ويقصد به الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية
2- الصيغة : وهي كل ما يدل على الإيجاب
والقبول والرضى من الطرفين.
3- المهر أو الصداق: وهو « ما يقدمه
الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس
المودة والعشرة بين الزوجين،وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس
المادية ».وله أحكام منها :
* أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، -* وأنه حق
خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد
ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما، -*والطلاق
قبل الدخول يوجب نصفه، -*وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى
أجل......
شروطه
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية :
1- الأهلية في كلا الزوجين.
2- عدم الاتفاق على إسقاط المهر.
3- ولي الزواج عند
الاقتضاء.
4- توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين.
5- انتفاء الموانع الشرعية...
المحرمات
المحرمات في النكاح على قسمين :
1- محرمات بصفة مؤبدة وأسباب التحريم به ثلاث (النسب-المصاهرة-الرضاع) وهن
المذكورات في الآية 23 من سورة النساء.
2 - محرمات بصفة مؤقتة وهن يرجعن إلى أمرين : صفة بأحد المتزوجين يزول التحريم
بزوالها – والآخر صفة في العقد. ( انظر الخطاطة في الكتاب المدرسي صفحة 125 ).
III - الزواج تحصين للأمة والمجتمع.
ا- مقاصد الزواج
- من أهم مقاصد الزواج :
1- حفظ كل من الزوجين
و صيانته وتحقيق الإحصان والعفاف.
2- حصول المودة
والرحمة وتحقيق السكن والأمن النفسيين
3- حفظ المجتمع من
الشر و تحلل الأخلاق وتفشي الأمراض فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء.
4- بقاء النوع الإنساني
على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان.
5- إقامة الأسرة
المسلمة والسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثير سواد الأمة.....
ب- مقومات استقرار مؤسسة الزواج
لاستقرار الأسرة وتماسكها واستمرارها
ينبغي على كلا الزوجين:
- المعاشرة بالمعروف قال تعالى« وعاشروهن
بالمعروف ».
ومن مظاهرها :
- حسن الخلق والرفق وتحمل الأذى.
- الصبر والتحمل حتى مع كراهة الزوج لها
كما جاء في الآية الكريمة
- الستر والاحترام المتبادل وعدم إفشاء
الأسرار.
- النفقة بالمعروف حسب مستوى الأسرة وحال
الزوج دون تكليف بما فوق الطاقة كما قال تعالى:« لايكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها،سيجعل
الله بعد عسر يسرا »...............
الطلاق : أسبابه
و أحكامه و مقاصده
|
I1- مفهوم الطلاق :إن استقرار الحياة
الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام،وعقد الزواج إنما يعقد للدوام
والتأبيد وهو من أقدس الصلات وأوثقها وسماه الله بالميثاق الغليظ.ولكن في حالة
استحالة العشرة بين الزوجين،واستحالة العلاج يأتي الطلاق كمخرج لزواج فاشل
لايحقق أهدافه.
- فالطلاق : لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال
والترك. وشرعا هو: « حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القضاء.» مدونة الأسرة المادة
78
2- أقسام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه
الطلاق الرجعي هو: «الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة،ولم يكن مسبوقا
بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة» لقوله
تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( البقرة 228.
-أحكامه: 1- وجوب العدة على المطلقة وهي «المدة التي
تتربص فيها المرأة المفارقة لزوحها » ثلاثة قروء للحائض أو ثلاثة أشهر لليائسة
والصغيرة باستثناء المطلقة قبل الدخول. وهنا أمورلابد منها:
- إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها فإن
مسها اعتبر ذلك رجعة ويجب توثيقها.
- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
- الإرث المتبادل بينهما في حالة موت
أحدهما أثناء العدة.
الطلاق البائن هو:« الذي
لايحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد فيصبح كخاطب من
الخطاب» وهو نوعان:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى: وصوره:
- الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته.
- الطلاق قبل الدخول.
- طلاق الخلع (يكون مقابل
مال تدفعه الزوجة)
- الطلاق الذي يوقعه القاضي باستثناء
التطليق للإيلاء أو عدم النفقة.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل للثلاث ،فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام ويتم الدخول بها فعلا ويحرم كل تحايل على ذلك .ففي
الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود t قال:« لعن رسول الله e المحلل والمحلل له » فزواج التحليل محرم وصاحبه ملعون ويدخل
ذلك في باب الزنا المحرم.
II – مقاصد تشريع الطلاق وآدابه الشرعية.
ا- الحكمة من الطلاق ومقاصده.
الإسلام
يكره الطلاق وينفر منه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرt
أن رسول الله e قال:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق».إلا أنه أحيانا يصبح حلا لامفر منه
ومن حكمه ومقاصده :
- تلافي الأضرار الناجمة عن زواج فاشل
يكون لبقائه واستمراره انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع.
- اتسام الإسلام بالواقعية حيال
الطوارئ فقد يصاب أحد الزوجين بمرض
عضال، أو يكون سيء الخلق، أو تكون المرأة غير عفيفة، أو لاتقوم بحقوق
الزوج......الخ.فيأتي الطلاق لإزالة الضرر الواقع. « الضرر
يزال شرعا ».
- أن من الطبائع ما لايألف بعض الطبائع،
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والشقاق
وتنغصت المعايش فيكون الفراق أفضل.
ب- الآداب الشرعية الواجب الالتزام بها في الطلاق.
1- آداب إيقاع
الطلاق:
- طلاقها واحدة رجعية - كونها طاهرة لم يمسها فيه الزوج
- وقوعه في حالة هدوء لا في حالة الغضب
والشقاق
2- آداب الطلاق أثناء العدة :
- بقاء المطلقة في بيت الزوجية حتى انتهاء
العدة رغبة في الرجعة
-
أداء حقوق المطلقة كاملة دون نقص.
- التلطف مع المطلقة وعدم التنقيص أو
التعنيف لها وتطييب خاطرها بهدية.
3- آداب الطلاق بعد الانفصال :
- حسن المعاملة وأداء النفقة والحقوق
كاملة دون إلجائها إلى المحاكم.
- الستر وعدم إفشاء أسرارها « فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا
والآخرة » قال تعالى« ولا تنسوا
الفضل بينكم »
III – الآثار الاجتماعية والتربوية للطلاق.
ا- آثاره على المطلقة
ا- من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على المرأة المطلقة
:
- العوز المالي والفقر الذي قد يصيبها
خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق مستقل أو عائل آخر.
- الشعور بالخوف والقلق من المستقبل
وتراكم الهموم والأمراض النفسية عليها.
- تضاؤل الآمال في الزواج مرة أخرى نظرا
للاعتبارات الاجتماعية والتقاليد المترسخة
- تصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام
بالانحرافات الأخلاقية.
ب- آثاره على المطلق
ب - من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على الرجل المطلق:
- كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة
.
- التعرض للإصابة بالأمراض النفسية وسيطرة
الأوهام السيئة على تفكيره مما يؤثر سلبا على توازنه الاجتماعي .
ج- آثاره على الأولاد
ج - من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على أولاد
المطلقين:
- الحرمان العاطفي ونقص حنان أحد الأبوين
مما قد يؤدي إلى انحرافهم.
- معاناة صدمة تفكك الأسرة ومخاصمات
الأبوين والتي تؤدي إلى تشردهم ووقوعهم في أيدي المجرمين وارتمائهم في أحضان
المخدرات.
- تأثير الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية مما يؤثر
سلبا على شخصيتهم وقدراتهم.
الطلاق-أنواعه-العدة
|
- النصوص :
- يقول الله تعالى
: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية
229 .
- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما
لايملك". رواه الترميذي.
II-
الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه.
1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة
الزواج بلفظ صريح كأنت طالق. 2- حكمة
مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر
طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة.
3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا. ب- واجبا : في حالة اللعان أو الزواج
الفاسد. ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة
غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.
د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق
باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.
III- سبل
إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه. 1-
سبل إتقاء الطلاق : عن طريق : أ- النهج
والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجر ب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في
حالة خلاف بينهما. ج- تدخل بعض أفراد
العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من طرف الزوج أو
الزوجة. 2. قيوده : أ- أن يتم
الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر. ب- أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث. ج- أن يكون رجعيا. د- تحريم الطلاق في فترة النفاس. هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره
والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو
تركه. و- الإشهاد على الطلاق. ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة
. 3. أنواع الطلاق : أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : -
الطلاق السني : هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية : * أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر. * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر. * أن يطلقها طلقة واحدة. * أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء
العدة. – الطلاق البدعي : وهو الذي
إختزل فيه شرط من الشروط السابقة.
ب- ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق :
- الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة
بدون إذن وليها. – الطلاق البائن :
وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق وعقد
جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح ولا
يشترط فيه انقضاء العدة. * بينونة
كبرى : لايحق فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا
بنية الدوام. ج- وينقسم إلى 3. أقسام
من حيث الجهة. – الطلاق : يكون بيد
الزوج وبطلب منه. – التطليق : يكون
بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر.
– التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا. 4. الآثار المترتبة عن الطلاق : - إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة
العدة ودعوى التطليق. – حق التمتع
للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته.
– حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو
الإبراء منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر. – التوارت بين الزوجين في الطلاق الرجعي.
IV-
العدة : 1. العدة وحكمتها : العدة واجبة
مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت
لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط. – إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق. – عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو
أقاربه. 2. حكم العدة : العدة واجبة
بنص القرآن والسنة. 3. متى تجب
العدة : أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو
بعد الدخول. ب- إذا فسخ العقد بعد
الدخول لفساده. ج- عند الطلاق أو
التطليق أو التطالق. وتبتدئ العدة من
تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ.
4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى.
أ- عدة الحامل : حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى. ب- عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر
وعشرة أيام. ج- المطلقة قبل الدخول :
لا عدة لها . د- إذا طلقت بعد الدخول
: - إذا كانت تحيض : عدتها 3
أقراء. – إذا لم تكن تحيض : عدتها 3
أشهر.
حفظ الضروريات
الخمس
|
النصوص
الكليات الخمس :
1-
تعريفها :
هي التي
لابد منها للإنسان أو هي الكليات التي يتوفر على وجودها صلاح الإنسان في الدنيا
والآخرة.
2-
أقسامها :
أ- الدين
: وهو كل ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وللحفاظ على الدين شرع
الإسلام الجهاد ونهى عن الردة. ب-
النفس : الحياة نعمة وهبها الله تعالى لخلقه لذلك حرم الاعتداء عليها بخير حق
فحرم القتل وأوجب الذية والكفارات. ج-
العقل : أداة للوعي والتفكير والتدبر لذلك حرم ما يعطل وظيفته كالإسكار وفرض طلب
العلم النافع. د- النسل : شرع الإسلام
الزواج وحرم الزنا والقذف. هـ-
المال : نعمة وهبها الله لعباده ودعاهم لتحصيلها بالطرق المشروعة وحرم الربا
والغش الإحتكار...إلخ
التعارض بين المصالح وإختلاطها بالمفاسد :
1-
تقديم الأولى عند التعارض :
- عند
تعارض الضروريات نقدم الأولى منها : الجهاد واجب للحفاظ على الدين مع أنه فيه
إعتداء على النفس. – عند تعارض الضروري
والحاجي والتحسيني نقدم الضروري : الصلاة ضرورية واستقبال القبلة مكمل لها ولا
تسقط صلاة بالعجز عن إستقبال القبلة.
– يقدم الحاجي على التحسيني. –
يقدم الضروري من باب أولى على التحسيني : أكل الطعام ضروري على النفس وعدم أكل
الميتة أمر تحسيني.
2-
إختلاط المصالح بالمفاسد.
أ- تعريف
: المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة.
ب- اختلاط المصالح بالمفاسد : -
مجموعة من الأفعال تختلط فيها المصلحة بالمفسد فنقدم الراجح منهما. – عند تساويهما يكون ذرأ المفسدة مقدم على
جلب المصلحة. ج- الشريعة كلها
رحمة. – التكاليف الشرعية فيها نوع من
المشقة لكنها مقدورة للإنسان. –
التكاليف الشرعية تسقط عن المكلف عند إنتقاء القدرة على القيام بها .
حقوق الإنسان في
الإسلام : الخصائص و المقاصد
|
1- الحقوق
المدنية والسياسية في الإسلام
ا- الحقوق
المدنية في الإسلام
* حق
الحرية والاختيار ،وعلى رأسها حرية العقيدة شعارها في ذالك «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » وقد قدم القرآن الكريم
نماذج راقية في الدفاع عن أعظم حق من حقوق الانسان «حق معرفة الله». كما سجل
أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تفنن فيها الطغاة في تعذيب المومنين لمجرد
إيمانهم قال تعالى« قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ
ذَاتِ الْوَقُودِ (5)
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6)
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا
نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8)» سورة
البروج.
* تحريم
الاسترقاق وإقرار الحرية الأصلية : وما ورد من
أحكام في الإسلام تخص الرقيق كان من أجل حمايتهم في زمن كان الرق فيه عرفا عالميا
ظالما ، وقد اتخذ الإسلام مجموعة من الإجراءات للقضاء على الرق ، كفرضه تحرير
الرقاب كفارة لبعض المخالفات الشرعية و.......وفي حديث أبي هريرة t « ثلاثة
أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم: ورجل با حرا فأكل ثمنه»
* حق الحياة : وهي هبة ونعمة ربانية لا يقدر عليها سواه.ويشمل
هذا الحق :
- تحريم القتل : حيث اعتبره الإسلام من أعظم الذنوب والجرائم
والموبقات ،قال تعالى : { أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }المائدة الآية : 32
- تحريم الانتحار : فلا يحق لأحد أن يضع حدا لحياته أو يعتدي على
جسده .وقد جاء الوعيد الشديد لمن يقدم على ذالك في نصوص كثيرة،
- تحريم
الإجهاض : حيث حرمه الإسلام إلا عند الضرورة كتعرض حياة الأم لخطر
محقق. وحرم الزنا وشرع له عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا للإجهاض. ودعا إلى
العفة والزواج صيانة للعرض والنسل.
ب- الحقوق
السياسية في الإسلام :وضع
الإسلام مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من طرف المجتهدين
المؤهلين ودعا إلى مبدأين أساسيين في الحياة السياسية :
ا- مبدأ الشورى : فالإسلام
يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى
سلامة المنهج وصواب الرأي وسعادة الحياة... ). وللأهمية البالغة لمبدأ الشورى
عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة حينما فرض على كل واحد من أفراد
المجتمع قانون التشاور والانفتاح... حتى في المسائل الجزئية الصغيرة إذ حرض
الجميع على ملاقحة الأفكار والفحص عن الرأي السديد قال تعالى
: « وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وقال عز من قائل:
« فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»
ب- مبدأ البيعة : قال تعالى :« إِنَّ
الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) » سورة
الفتح. فالإسلام أعطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة لانضباط المجتمع الإرادي
لقانون الدولة، بموجب العهود المتبادلة بين الراعي والرعية، ولم يميز
الإسلام في هذا الحق بين الرجل والمرأة «
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
سورة الممتحنة الآية 12.
2- الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام.
عند قيام الدولة الإسلامية في أول عهدها بالمدينة نص دستورها
على أسس مبدأ التكافل والتضامن بين مختلف مكونات الدولة الإسلامية دون تمييز
بينهم على أي أساس.ولقد افلح المسلمون بالفعل في ذلك من خلال:
ا- الإحساس بالمسؤولية الفردية والاجتماعية والإحساس بالواجب
اتجاه الحق،« كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته»
ب- التضامن والتكافل باعتبارهما وسيلة لحفظ الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية.... « من كان عنده فضل
ظهر فليدع به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد فليد به على من لازاد له
حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا في الفضل»
ج- محاربة الشره والفساد الاقتصادي من خلال اجتناب المعاملات
المحرمة كالربا والاحتكار .... وقيامهم بالعبادات المالية على أكمل وجه فخلقوا
نظاما اجتماعيا صمدوا من خلاله في أشد الأزمات كعام الرمادة،
3- خصائص
حقوق الإنسان ومقاصدها في الإسلام.
ا- خصائص
حقوق الإنسان في الإسلام
أ- الربانية : فكل حق منصوص عليه في القرآن أو السنة فهو مصدره
من عنده سبحانه، وبالتالي فهو منزه عن الزيغ والضلال
ب- الثبات : فمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط الحق
بالباطل تبقى حجة الحق قوية الإقناع بالفطرة.
ج- الحياد : فهي منزهة عن أي تحيز أو تمييز عرقي وعن أي عن
الهوى .
د- الشمول : فهي محيطة بكل مصالح الإنسان العاجلة
والآجلة،ومحمية بتشريعات تربوية ووقائية وأحكام تكليفية .
هـ- العالمية : فهي صالحة لكل زمان ومكان لاستجاباتها لحاجات
الإنسان الحقوقية الفطرية ، ووضعها حلولا لأغلب مشاكله .
ب- مقاصد
حقوق الإنسان في الإسلام
أ- تحقيق كمال العبودية لله : لأن بذل الحق لأهله والمطالبة
بالحق من صميم الطاعة ومن باب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
ب- حفظ حياة الإنسان : في جميع مراحلها .
ج- إشاعة الإسلام في العالم : من خلال تربية الناس على حل
خلافاتهم بالطرق السلمية ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق
د- تحقيق العدالة الاجتماعية : بإشاعة العدل في الأرض وتقليص
الفوارق الطبقية .
ه- حفظ مصالح العباد : بحفظ الضروريات الخمس في جميع مراتبها ،
وفرض النظام والأمن في المجتمع .
و- تكريم الإنسان : بتربيته على الكرامة الحق وعزة النفس ،دون
تعال أو طغيان .
رعاية الطفل و
حقوقه في الإسلام
|
I – رعاية الطفل مسؤولية الأسرة والمجتمع
ا- مفهوم رعاية الطفل
رعاية الطفل هي: عبارة عن القيام بحفظ الطفل من كل ما يضره
والقيام بلوازمه وشؤونه على أكمل وجه بما يحقق حاجاته المتنوعة ونمو شخصيته بشكل
سليم ومتوازن وفق منهج الإسلام وتعاليمه.
ب- رعاية الطفل مسؤولية الأسرة
- تعتبر رعاية الطفل وتربيته في حضن والديه أسمى وسيلة من
وسائل التنشئة الاجتماعية المتكاملة نظرا لما أودع الله فيهما من حنان وحب وعطف
لأبنائهم،وقد أكد القرآن والسنة على مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم وحذرا من كل
إخلال بهذا الأمر.
وفي حالة فقدان الوالدين يتولى المسؤولية أقرب الناس إلى
الأطفال وألصقهم بهم وأكثرهم عطفا وحنوا عليهم.
وفي حالة فقدان الأقارب يتوجب على المسلمين المتكافلين إيجاد
أسرة بديلة تكفلهم وتهتم بهم دون تبنيهم أو إلحاق نسبهم بهم.
. إن الإسلام وصى باليتامى ودعا إلى إكرامهم والعطف عليهم حتى
لايحسوا بأي نقص أو تهميش أو فراغ عاطفي.
ج- مجالات رعاية الطفل
- تترتب عن مرحلة
الطفولة حاجيات خاصة تختلف عن بقية المراحل الأخرى يجب على الوالدين رعايتها فمن
ذلك :
1- الحاجات الغذائية والجسدية: والتي يسعى الأب إلى تلبيتها
وتوفير كل الضروريات في هذا المجال، وهو بذلك يقوم بواجبه أولا و يحصل على الأجر
العظيم منه سبحانه أخيرا.
2- الحاجات النفسية والعاطفية: والتي يجب الاهتمام بها كثيرا
نظرا لما تتميز به مرحلة الطفولة من هشاشة وضعف،فيجب ملاعبتهم ومداعبتهم والرحمة
بهم والتصريح بالحب لهم أسوة بسيد الخلق e .
3- الحاجات التربوية والاجتماعية: والتي أوجب الإسلام على
الوالدين تدريب أبنائهم وتأديبهم وتعليمهم وتربيتهم على القيم الإسلامية حتى
يكونوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم ومؤهلين لتحمل المسؤولية بنجاح.
II – مميزات الحقوق
العامة للطفل في الإسلام
1-
الحق في طفولة طبيعية
يعتبر الحق في طفولة طبيعية من أولويات الحقوق التي يجب
الاعتراف بها وحمايتها. فمن حق أي طفل أن ينشأ في أسرة مستقرة توفر له كل
الرعاية والحنان لوقايته من كل المخاطر المتصورة ماديا ومعنويا، والإسلام بفضل
بنائه الاجتماعي المتماسك يندر أن تتفشى فيه ظواهر التشرد والجنوح والانحراف
والإجرام إلا عندما يقع الإهمال ويبتعد
المسلمون عن دينهم.
2- الحقوق الاعتبارية
1- الحق في الحياة
: منذ مراحله الأولى لذلك يعتبر الإسلام الإجهاض لغير ضرورة جريمة واعتداء على حق الطفل في الحياة.
2- الحق في الهوية الاجتماعية : والذي
يشمل حقه في الانتساب لأسرته وقرابته
ومجتمعه.
3- الحق في المساواة : على المستويين
الاجتماعي والقانوني كالكبار تماما.
4- الحق في الحصانة : من التعرض للعقاب في حال انتهاك قانون أو
ارتكاب جريمة ويتحمل وليه عنه.لأن الإسلام يعتبر الطفل غير مسؤول عن ذلك لعدم
إدراكه.
3- الحقوق المالية
- أكد الإسلام على
ذلك في نصوص كثيرة لكونها الأكثر عرضة للتحايل والضياع ، والتي تشمل:
1- حق التملك : حتى قبل أن يتشكل في رحم
أمه،لذلك تجوز الوصية له أو الوقف أو الهبة...
2- حق الانتفاع بممتلكاته : وينفق عليه
منها وجوبا.
3- حق حماية ممتلكاته : على من يقوم عليها
ويعتبرها أمانة عنده يسلمها لمالكها عندما يكبر.
4- حق استثمار وتنمية أمواله : بالطرق المشروعة، ويجوز للوالي
الأكل منها بالمعروف عند الفقر، والاستعفاف أولى.
5- حق التصرف في ماله عند بلوغه ورشده:
بعد اختباره من طرف واليه على المال فإن آنس منه رشدا سلم له ممتلكاته.
III – حقوق الطفل على
الأسرة
- من أهم حقوق
الطفل على أسرته ما يلي :
1- حق النسب : والذي حفظه الله بتحريمه
للزنى وتشريعه للزواج.قال تعالى«وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا» الفرقان 54
2- حق النفقة بالمعروف: على الأب أولا،
فإن لم يوجد فعلى الأقربين،وإلا فعلى المجتمع والدولة القيام بذلك.
3- حق الحضانة : على الأبوين معا،وفي حال
الطلاق تسند للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم للأقارب الأكثر أهلية ، أما اليتيم
فكفالته تجب على المسلمين
4- حق اللعب : باعتباره أول مدرسة يتعلم
فيها الطفل التفكير والتعبير والاستمتاع بكل ما يسترعي حبه واهتمامه.
5- حق التربية والتعليم : قال رسول الله e
«حق الولد
على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه».
6- حق الدين : فعن أبي هريرة t عن النبي e أنه قال:« ما من
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ». ولنا في
كل ما سبق الأسوة الحسنة رسول الله e .
|
|
|
|
|
|
|
|